ما هو حكم قول الزوج لزوجته: "إذا رجعتِ تفعلين كذا فاعتبري نفسك لستِ على ذمتي"، مع نيته لكلمة "طالق" ولكنه متردد وغير متأكد من نيته إيقاع الطلاق في الحال عند تحقق الشرط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصيغة المذكورة كناية تحتمل وغيره، ولا يقع بها الطلاق إلا بنية إيقاعه. فإذا شك الزوج في نيته إيقاع الطلاق بتلك الكناية، فلا يترتب عليها طلاق؛ لأن الأصل بقاء ، ولا يزول بالشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151497
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151497
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي