العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم قول الزوج لزوجته: "إذا رجعتِ تفعلين كذا فاعتبري نفسك لستِ على ذمتي"، مع نيته لكلمة "طالق" ولكنه متردد وغير متأكد من نيته إيقاع الطلاق في الحال عند تحقق الشرط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصيغة المذكورة كناية تحتمل وغيره، ولا يقع بها الطلاق إلا بنية إيقاعه. فإذا شك الزوج في نيته إيقاع الطلاق بتلك الكناية، فلا يترتب عليها طلاق؛ لأن الأصل بقاء ، ولا يزول بالشك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151497
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي