ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالمهر والعدة والنفقة والمتعة في حال الطلاق قبل الدخول، وهل تعتبر الحالة خلعًا في حال إصرار الزوجة على الطلاق؟ وهل للزوج استرداد ما أنفقه من تكاليف الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: الزوج هو المكلف والسكنى على زوجته، ولا يلزمها مساعدته إلا إذا اشترط عليها جزءًا من راتبها مقابل خروجها للعمل.
ثانيًا: الخلوة تعتبر في حكم الدخول ويترتب عليها كامل ولزوم للزوجة، ولها النفقة في العدة، وقد أجمع الصحابة على أن من أغلق باباً وأرخى ستراً فلها الصداق وعليها العدة.
ثالثًا: لا يلزمك طلاقها، وإذا أصرت هي وأهلها على فلك طلب عوض مقابل ذلك على سبيل ، كإسقاط المهر أو المطالبة بما أنفقت.
رابعًا: إذا لم تذهب العذرية بوطء أو خلوة صحيحة ثم حدث الطلاق، فإنها لا تزال بكرًا حقيقة وحكمًا، ولا مانع من وصفها بذلك في وثيقة ، أو وصفها بمطلقة بكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124766
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124766
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي