هل الألفاظ المذكورة، مع نية السائل وقتها، تُعد طلاقًا، وهل يُنصح بالاستمرار في الزواج، أم الفراق، أم تجديد العقد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الألفاظ المذكورة لا تعتبر طلاقًا صريحًا، بل هي من ألفاظ الكناية التي لا يقع بها إلا مع نية الطلاق، وهي أن ينوي الزوج عند التلفظ بها إخراج زوجته من عصمته. يجب الحذر من الوسوسة التي قد تجعل الموسوس يظن وقوع الطلاق في كثير من ألفاظه. يُنصح بعدم تطليق الزوجة إلا بلفظ صريح بعد تأنٍ وتفكير. لا يُنصح بفراق الزوجة إلا إذا كانت غير مرضية في والخلق، أو لا يشعر الزوج بالراحة والاستقرار معها، وعليه الموازنة بين الخير والنقص، واستخارة الله، واستشارة الثقات، والتعرف على أسباب وعلاجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10465
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10465
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي