العودة إلى البحث
السؤال

هل الحكم بوقوع طلقتين على من طلق زوجته بلفظ "أنت طالق طالق" بعد طلقة سابقة صحيح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا، وقع طلاقه ثلاثًا عند أكثر أهل العلم. ومن قال: أنت طالق طالق، فحكمه يختلف حسب قصده؛ فإن قصد إيقاع أكثر من طلقة وقعت جميعًا، وإن قصد طلقة واحدة وكرر اللفظ للتأكيد وقعت طلقة واحدة.

وذهب شيخ ابن تيمية ومن وافقه إلى أن بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع به طلقة واحدة.

وعليه، فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية تُحتسب طلقة واحدة في المرة الأخيرة، أما على قول يختلف حسب نيته بالتكرار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148001
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي