هل الزواج العرفي من مطلقة، بدون ولي أمر، ومع وجود شهود ليسوا من أهل الطرفين، حلال؟
شرط لصحة الزواج على الراجح من أقوال الفقهاء، ودليل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل".
بناء على ذلك، إذا تم الزواج بغير إذن الولي كان زواجًا باطلا، ولا يضر في الشهود كونهم من أهل طرفي العقد أو ليسوا من أهلهم، وإذا استوفى الزواج شروط كان زواجًا صحيحًا، سمي زواجًا عرفيًا أو غير ذلك.
ولا يشترط لصحة الزواج توثيق العقد وكتابته، ولكن القيام بذلك أفضل؛ حفظًا للحقوق وحسمًا لأسباب النزاع. قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: "المسألة الخامسة: في كتاب الصداق، وليس شرطًا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق، توثيقًا للحقوق، ورفعًا للنزاع".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184916
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184916
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي