هل الطلاق الذي وقع بالرسالة النصية يعتبر طلاقًا بائنًا، وما يترتب على ذلك من حيث العدة والكفارة، وهل يجوز إرجاع الزوجة عن طريق رسالة نصية بدون شهود؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتابة الصريح يقع به الطلاق إذا نوى الزوج ذلك، وعدد الطلقات المتكررة تتوقف على نية الزوج، فإن قصد التأكيد لم تقع إلا واحدة، وإلا وقعت ثلاث. ويرى شيخ ابن تيمية وقوع طلقة واحدة مهما كانت نية الزوج. إذا وقع الطلاق واحدة، صحيحة بالكتابة ولو بدون إشهاد أو علم الزوجة. أما إذا وقع ثلاثاً، فلا تحل لزوجها إلا بعد زواج آخر صحيح ثم طلاق أو وفاة وانقضاء . وإذا تركت المرأة الإحداد حتى تنقضي عدتها، فلا كفارة عليها. وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142185
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142185
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي