هل تأثم المرأة إن لم ترجع لزوجها الذي طلقها مرتين، خوفًا من طلاقها للمرة الثالثة، مع وجود ثلاثة أولاد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انقضت عدة الثاني، فقد بانت الزوجة بينونة صغرى، ولا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، ولا يجب عليها الرجوع إليه، ولا تأثم بعدم موافقتها، وينبغي أن تراعي مصلحتها ومصلحة أطفالها.
أما إذا لم تنقضِ ، فيجب عليها الرجوع فورًا إلى بيت الزوجية والمكوث فيه، ولا يحل لها الخروج إلا لحاجة نهارًا، أو ليلًا للمبيت خارجه، وإلا تأثم، وتعتبر ناشزًا إن خرجت بغير إذن زوجها؛ لقوله تعالى: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142130
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142130
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي