هل تجاوز هذا الزوج العدد المسموح به من الطلقات لزوجته الثانية، مع العلم بأن الطلاق الأول حدث قبل الدخول بناءً على شرط الزوجة الأولى، والطلاق الثاني حدث أثناء حمل الزوجة بسبب رفضها الإجهاض، والطلاق الثالث تم فورًا عند المأذون كطلقة ثالثة فوق الثانية، ثم تزوجت الزوجة من محلل صوري لتعود لزوجها الأول مرة أخرى؟
إذا صدرت وثيقة دون التلفظ به أو نيته، فلا يقع الطلاق، خلافًا للحالة التي تم فيها التلفظ بالطلاق أو نيته مع الكتابة؛ ففي هذه الحالة تَبين الزوجة غير المدخول بها، ولا يصح الرجوع إليها إلا بعقد جديد. فإن كان الرجوع دون عقد جديد، فهو باطل، والمعاشرة حرام، والطلاق اللاحق لا يقع. أما إذا كان الرجوع بعقد جديد ووقعت طلقتان، فقد بانت الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها الأول إلا إذا تزوجت برجل آخر زواج رغبة (لا تحليل)، ودخل بها، ثم طلقها، وانتهت عدتها منه. والزواج بقصد التحليل دون دخول باطل ومحرم، ولا يترتب عليه حل الزوجة للزوج الأول. فإذا طُلقت المرأة ثلاث طلقات، وجبت مفارقتها، ولا تحل له إلا بشروط الزواج من آخر، والدخول، ثم الطلاق وانقضاء . ويُنصح بالرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر، وعدم الإقدام على مسائل الطلاق دون معرفة الشرعي. ويقع الطلاق بالتلفظ به ما دام مدركًا لمعناه، بغض النظر عن حسن أو سوء العشرة أو عدم القصد. وإجهاض الحمل لا يجوز إلا .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107126
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107126
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي