هل تجب الكفارة على من حلف بقوله: "تحرمين عليّ ليوم الدين لن يحدث هذا إلا بعد فترة كذا"، وهل تعد الخطيبة محرمة عليه إذا حدث الأمر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظت بعبارة تحريم الزوجة بعد عقد الزواج، فاختلف العلماء في حكمه: فبعضهم يعتبره ظهاراً، وبعضهم طلاقاً، وبعضهم يميناً. وإذا كنت قد قصدت به وقع الطلاق، وإن قصدت الظهار لزمتك كفارة الظهار عند العودة. أما إذا قصدت اليمين أو لم تقصد شيئاً معيناً، فعليك كفارة يمين.
وإذا تلفظت بالعبارة قبل عقد الزواج، فإن قصدت بها الطلاق أو اليمين فهي لغو لا أثر له، وإن قصدت الظهار على أنه لغو، وبعضهم يعتبره ظهاراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125696
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125696
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي