العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسب الطلقتان اللتان قالهما الرجل لزوجته بعد الطلقة الأولى التي لم يُعقَد عليها بعدَها، أم لا تُحسبان على أساس أنها لم تعد زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، فقد بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. وبناءً عليه، فإن الثاني والثالث لا يقعان، لأن المرأة أصبحت أجنبية عنه، ويجوز له أن يعقد عليها بعقد ومهر جديدين، وتبقى له طلقتان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83386
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي