العودة إلى البحث
السؤال

هل تستحق الزوجة النصرانية غير المسلمة مؤخر الصداق بعد الطلاق من الزواج الشرعي الإسلامي، علمًا أن الزواج المدني بينهما في مرحلة الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

له شروط صحة، فإذا اختل شرط بطل النكاح، وتترتب على النكاح آثار النكاح كاستحقاق ، وتكون الفرقة فيه أو ، ويكفي تلفظ الزوج بالطلاق، ولا يكفي طلاق المحاكم الوضعية، ولا بأس بتوثيق الطلاق في المحاكم بعد إيقاعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158887
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي