هل تستحق الزوجة النصرانية غير المسلمة مؤخر الصداق بعد الطلاق من الزواج الشرعي الإسلامي، علمًا أن الزواج المدني بينهما في مرحلة الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
له شروط صحة، فإذا اختل شرط بطل النكاح، وتترتب على النكاح آثار النكاح كاستحقاق ، وتكون الفرقة فيه أو ، ويكفي تلفظ الزوج بالطلاق، ولا يكفي طلاق المحاكم الوضعية، ولا بأس بتوثيق الطلاق في المحاكم بعد إيقاعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158887
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158887
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي