هل تصح زيجة الطفلة من ابن الأخ إذا قال الأب: "زوجت ابنتي لابنك" وهما صغيران، وهل يجب إعطاء المهر للبنت إذا كبر الاثنان ولم يرضَ الولد بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب تزويج ابنه أو ابنته الصغيرة، فإن كان الزواج لذكر فبمهر المثل، وإن كان لأنثى فلرجل صالح. اتفق الفقهاء على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة بغير إذنها، ودليل ذلك قوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن". وفي الصورة المسؤول عنها، إذا تم إيجاب وقبول من الوليين بحضور شاهدين، ففي صحة قولان للشافعية، وعلى القول بصحته تستحق الصغيرة مهر مثلها. فإن كبر الابن ولم يرض بالزوجة، فإذا دخل بها استحقت جميع ، وإن طلقها قبل الدخول استحقت نصف مهرها؛ لقوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115068
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115068
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي