العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الطلقة الثانية أم طلاقًا بائنًا بعد أن طلقها زوجها ثلاث مرات، علمًا بأنه طلقها سابقًا طلقة واحدة ثم راجعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وتَبين به المرأة بينونة كبرى، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد رُوي ذلك عن عدد من الصحابة.

وذهب شيخ ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

وعليه؛ فإن زوجة أخيك قد بانت منه بينونة كبرى، فلا يصح أن يراجعها إلا إذا تزوجت زوجًا غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147354
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي