هل تُعد البنت التي أُنجبت بعد إرجاع الزوجة المطلقة طلاقين وبعد انتهاء عدتها، ثم تم جماعها وإنجاب البنت قبل تجديد العقد الشرعي، بنت زنا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة إذا انقضت عدتها من الطلقة أو الثانية، فقد بانت من زوجها بينونة صغرى، ولا يجوز له مراجعتها إلا بعقد جديد. فإن أرجعها بعقد جديد فهي زوجته ولا يضر تأخر توثيق العقد. وإن أرجعها بغير عقد جديد، فقد وطئ امرأة أجنبية عنه، فلا ينسب المولود إليه، إلا إذا كان يعتقد حلها فيلحق به الولد للشبهة، وإلا فالولد ولد زنا. ويجب الحذر من التساهل في أمر الفروج، وأهمية السؤال قبل الفعل لمن يجهل الشرعي، لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164898
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164898
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي