هل تُعدّ المرأة التي عُقد عليها ووُجد جماع بينها وبين زوجها دون علم أهلها - وهي لا تزال في بيت أهلها ولم تفقد عذريتها - مدخولاً بها شرعاً، بحيث تلزمها طاعة زوجها في بيت أهلها، أم عليها طاعة والدها، ومَن تستأذن عند الخروج لزيارة الأقارب في حال تعارض الإذن بين الزوج والأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا عقد الرجل على امرأة صارت زوجة له يحل له جماعها، فإذا جامعها فقد دخل بها حقيقة، لكن ذلك لا يملك به حبسها بحيث لا تخرج من البيت إلا بإذنه، بل تستأذن في ذلك وليها، وطاعتها لوليها لا لزوجها ما دامت في بيت وليها. وقد سئل الشيخ ابن باز عن ذلك فأجاب: "ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته... فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177401
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177401
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي