هل يجوز تخفيض الصداق المؤخر المتفق عليه إلى أقل من 50 ليرة ذهبية دون رضا الزوجة المطلقة، مع العلم أن سبب الطلاق هو منع الزوج لها من حضور حفل زفاف مختلط، وأن الزوج لا يملك هذا المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ولا تبرأ ذمته إلا بدفعه كاملاً للزوجة، ولا يجوز تخفيضه إلا برضاها. عجزه عن السداد لا يعفيه منه، فعليه أن يدفع ما استطاع، وتنتظر الزوجة الباقي حتى يتيسر له لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94378
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94378
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي