هل يجوز للرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثًا بعد أن تزوجت بآخر برغبة الطرفين وولي وشاهد واحد ودون إيجاب أو قبول، ثم طلقها بعد الدخول بها، مع العلم أن النكاح الفاسد لا يحللها لزوجها الأول؟
الإيجاب أن يقول : "زوجتك ابنتي"، والقبول أن يقول الخاطب: "قبلت"، وينعقد بكل ما يدل عليه عرفًا، كقول "جوزتك ابنتي" أو "ملكتك ابنتي"، وهو رأي شيخ ابن تيمية.
أما إن تم العقد دون أي لفظ، كالتوقيع على ورقة فقط، فهو باطل ويجب العقد بالإيجاب والقبول اللفظي.
أما عن الشهادة، العلماء يشترطونها، بينما يرى المالكية جواز تأخيرها إلى ما قبل الدخول. ويرى بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإعلان يكفي بدلًا من الشهادة، فإذا أُعلن النكاح صحّ، أما إذا انتفى الإشهاد والإعلان معًا، فالعقد باطل اتفاقًا.
وإذا بطل العقد لعدم الإيجاب والقبول اللفظي، أو لعدم الشهادة أو الإعلان، فإن هذا النكاح لا يُحلّ المرأة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثًا؛ لأن النكاح ليس بنكاح حقيقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4907
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4907
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي