هل يجوز للشريك في شركة العقود بيع حصته لطرف ثالث دون موافقة شريكه، وهل ينطبق حق الشفعة على شركة العقود؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يثبت حق في كل شركة لم تُقسم، بسبعة شروط:
1. ، فلا تثبت في الموهوب أو الموقوف أو عوض أو الصداق.
2. أن يكون عقارًا أو ما يتصل به كالبناء والغراس.
3. أن يكون شقصًا مشاعًا غير مقسوم.
4. أن يكون مما ينقسم.
5. أن يأخذ الشفيع الشقص كله.
6. إمكان أداء الشفيع للثمن.
7. المطالبة بها على الفور حين العلم بالبيع.
وقد اختلف أهل العلم في وجوب إعلام الشريك شريكه برغبته في البيع، والراجح هو الوجوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189589
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189589
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي