العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحسَب طلاقًا بائنًا ثلاث مرات، في حال طلاق الزوجة مرتين بعد عقد جديد صحيح، وعقد الزواج الأول كان باطلًا ولم يتم الدخول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة أن يشهد على العقد شاهدان مسلمان، إلا أن بعض أهل العلم يرون أن إعلان النكاح يكفي دون اشتراط الشهود. إذا كان النكاح قد أُعلن واشتهر فهو صحيح، ولكن يُفضل تجديد العقد احتياطًا دون إلى طلاق. وإذا وقع طلاق بناءً على اعتقاد أن النكاح غير صحيح، أو كان معلقًا على شرط تبين عدم وقوعه، فلا يقع . أما إذا كان الطلاق لسبب آخر، فيقع حتى لو كان النكاح فاسدًا أو مختلفًا فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191081
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي