العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط لترتب آثار الخلوة الصحيحة أن يطلب الزوج الوطء صراحة، أم يكفي غلبة الظن بموافقتها أو رفضها، أم لا بد من المحاولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لثبوت الأحكام بالخلوة عدة شروط: علم الزوج بوجود الزوجة، عدم وجود مميز معهما، ألا تمنعه الزوجة من الوطء، وأضاف الحنفية ألا يكون هناك مانع شرعي أو حسي يمنع الوطء.

وعلل الفقهاء ثبوت الأحكام بالخلوة بأنها مظنة الوطء، أو أن الزوجة سلمت نفسها، أو أنه استباح منها ما لا يُستباح إلا . وقد ذكر ابن رجب وشيخ ابن تيمية أن الخلوة تقرر حتى لو منعت الزوجة الوطء، بينما المشهور عند الحنابلة اشتراط عدم الممانعة.

وعند الحنفية، تُعتبر الخلوة بلا مانع (كالمرض أو أو أو صوم ) كالوطء، لأن الخلوة جُعلت كالوطء لتمكين الزوج منه.

فإذا لم تظهر الزوجة ما يمنع الوطء، فالخلوة صحيحة. أما إذا منعت صراحةً، فلا تُعتبر خلوة صحيحة. وإذا استباح الزوج منها ما لا يُستباح إلا بالنكاح، مثل التقبيل أو اللمس بشهوة، استقر المهر.

وتُحل مسائل النزاع هذه بالرجوع إلى الشرعي المعمول به في كل بلد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5171
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي