هل يصح اشتراط الفتاة في الزواج عدم وجوب الطاعة عليها وأن تكون الأمور بينهما بالتفاهم والتراضي ودون مضارة طرف للآخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترطت المرأة عند عقد الزواج أو قبله ألا تطيع زوجها، فهذا باطل والعقد صحيح؛ لمنافاته الزوج ووجوب طاعة الزوجة له في المعروف، لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». أما اشتراطها أن تكون الأمور بينهما بالتفاهم والتراضي ودون مضارة، فهو شرط صحيح؛ لأنه لا ينافي العقد، بل من مقتضياته ومقاصده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171797
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171797
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي