هل يُعامل مؤخر الصداق في مصر، الذي هو في الحقيقة شرط جزائي، معاملة المؤخر الشرعي لمجرد تسميته مؤخراً، أم يُنظر إلى أصل الشيء وحقيقته، كما لو سمي مشروب حلال باسم من أسماء الخمر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق حق للمرأة تستحقه بالعقد أو الدخول، ولا يسقط إلا بإبراء منها. إذا مات الزوج قبل تسليمه أو قبل حلول أجله، فإنه يؤخذ من تركته قبل قسمتها. ولا يمكن قياس مؤخر الصداق على الجزائي، فهو حق ثابت للمرأة كحقها في ثمن السلعة، لا يسقط إلا بطيب نفس منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93956
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93956
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي