هل يعتبر قول الزوج لزوجته: "إذا كذبت علي مرة ثانية فاعتبري حالك لست على ذمتي، أو الذي بيننا انتهى" طلاقًا معلقًا، أم طلاق كناية، أم وعدًا بالطلاق، خصوصًا مع شكه في نيته وهل كانت المنع أم الطلاق، وفيما إذا كانت الزوجة قد كذبت عليه لاحقًا في أمر تافه، مع العلم أنه يكره تطليقها، وهل ينطبق عليه في هذه الحالة قاعدة "ادرؤوا الحدود بالشبهات"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الألفاظ المذكورة كناية عن ، ولا يقع بها الطلاق إلا أو تحقق المعلق عليه. ما دمت شاكًّا في نية الطلاق، فلا يقع، لأن الأصل بقاء ولا يزول بالشك. قال الرحيباني: "الشك هنا مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه من طلاق، أو عدده، أو شرطه، وعدمه، فلا يلزم الطلاق لشك فيه، أو شك فيما علق عليه الطلاق". ينصح بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149933
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149933
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي