العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ تقديم ورقة تثبت طلاق الزوج لزوجته الأولى -لغرض تسجيل زواجه الثاني في بلاد الغرب، حيث لا تسمح القوانين بتسجيل الزواج إلا بتقديم هذه الورقة- طلاقًا شرعيًّا، حتى لو كانت نيته غير الطلاق، وكانت الورقة غير صادرة من جهة رسمية، مع وجود ضرورة لتسجيل الزواج للحصول على الإقامة القانونية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البحث عن وسيلة أخرى غير كتابة ، إلا إذا اضطررتم لذلك ولم تجدوا سبيلاً إلا كتابته صورياً دون نية إيقاعه أو التلفظ به، فلا حرج فيه. فالطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نواه الكاتب، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء. أما إذا كتبه بغير نية، فالراجح أنه لا يقع، إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ لأن الكتابة قد تكون لأغراض أخرى غير إيقاع الطلاق. والإقدام على الكتابة دون لا ينبغي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34160
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي