هل يُعدّ قول الرجل لزوجته "عندما تأتي نقود كذا خذيها كمؤخر ونفقة" طلاقاً، مع عدم تلفظه بالطلاق وعدم نيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه العبارة لا تُعد طلاقًا لكونها ليست من كنايات ، معتبرة في كناية الطلاق عند الفقهاء. يُفترض أن الزوج أراد التخلص من مؤخر الصداق، وإن لم ينوِ الطلاق فلا يقع. يستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من استعاذت منه وكعب بن مالك، وتكون اللفظة طلاقًا مع القصد فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108680
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108680
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي