العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ قول الرجل لزوجته "عندما تأتي نقود كذا خذيها كمؤخر ونفقة" طلاقاً، مع عدم تلفظه بالطلاق وعدم نيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه العبارة لا تُعد طلاقًا لكونها ليست من كنايات ، معتبرة في كناية الطلاق عند الفقهاء. يُفترض أن الزوج أراد التخلص من مؤخر الصداق، وإن لم ينوِ الطلاق فلا يقع. يستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من استعاذت منه وكعب بن مالك، وتكون اللفظة طلاقًا مع القصد فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108680
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي