هل يُعدّ يمين الطلاق المعلّق بالثلاث على الزوجة "إذا لمستَ واحدة غيري في الحلال أو الحرام تكونين طالقًا مني بالثلاث يا فلانة بنت فلان" طلاقًا يقع بوقوع أحد الأمرين (حرامًا أو حلالًا)، أم لا يقع لكونه صدر تحت التهديد بالكشف عن الزواج العرفي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن المعلق يقع إذا وقع ما علّق عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو به. أما شيخ ابن تيمية فيرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو التأكيد أو المنع، وأنه يمكن حله يمين، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وعليه، فإذا فعل الزوج ما علق عليه الطلاق، تطلق زوجته ثلاثًا، ولا يعتبر خوفه من افتضاح الزواج العرفي إكراهًا معتبرًا. ووجود الزوجة الثانية لا يسوغ للزوجة طلب الطلاق ما لم تكن اشترطت ذلك في العقد. وإذا كان الزواج العرفي يعني زواج المرأة بنفسها بدون ولي فهو باطل، أما إن كان مستوفيًا لشروط وأركان الزواج فهو صحيح شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116387
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116387
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي