العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا دخلتُ موقع الزواج مرة أخرى، بعد أن حلفتُ بطلاق زوجتي قاصدًا منعَ نفسي من تصفّحِه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم على أن المعلق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده.

فإذا علقت الطلاق على الدخول لمواقع الزواج ودخلت إليها، فقد وقع الطلاق عند الجمهور، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

وذهب شيخ ابن تيمية ومن وافقه إلى لزوم كفارة يمين إن لم تقصد طلاقاً وإنما قصدت منع نفسك، ولكن الراجح هو مذهب الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118851
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي