هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "لو عرفتِ رجلًا غيري؛ فأنت طالق"، وعلمت هي رجلًا قبل الزواج واستمرت علاقتها به بعد الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يتوقف حكم وقوع المعلق على معرفة نية الزوج وقصده بما تلفّظ به؛ هل قصد تعليقه على علاقة قائمة أو مستقبلية، وهل قصد إيقاع الطلاق أم التهديد؟ الراجح أن تخصيص اللفظ العام، والطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه، سواء قصد به إيقاع الطلاق أم التهديد. يرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق المعلق بقصد التهديد لا يقع وتلزم كفارة يمين. نظرًا ، يجب عرض المسألة على أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194786
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194786
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي