هل يقع الطلاق إذا نطقت به الزوجة ولم أنوِ الطلاق، بل لتخويفها على فعلها الخاطئ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلقة بقول: "إنك طالق" نافذة وصريحة ولا تحتاج لنية.
أما تكرار اللفظ بعد الطلقة الأولى، إذا كان بقصد التوكيد أو التهديد دون نية طلاق جديدة، فيعتبر طلقة واحدة فقط.
بناءً عليه، لزمتك طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها. إذا انتهت ولم تراجعها، فلا تحل لك إلا بعقد جديد.
وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فلا تحل لك إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128364
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128364
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي