هل يقع الطلاق الثلاث على الزوجة غير المدخول بها بمجرد العقد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثًا قبل الدخول بألفاظ متفرقة (أنت طالق طالق طالق)، تقع طلقة واحدة بائنة عند أهل العلم، لأنها تبين .
أما إن طلقها ثلاثًا بلفظ واحد (أنت طالق ثلاثًا)، فجمهور أهل العلم يرون وقوع الثلاث. وذهب بعض أهل العلم إلى وقوع طلقة واحدة فقط، لكنها تبين بينونة صغرى، وتحل له بعقد جديد، وهذا ما اختاره شيخ ابن تيمية وجماعة من العلماء المعاصرين.
وعلى القول الثاني، إذا طلقت زوجتك قبل الدخول بها ثلاث تطليقات بلفظ واحد، فإنها تبين منك بينونة صغرى، فلا تحل لك إلا بعقد ومهر جديد، ويبقى لك طلقتان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10367
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10367
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي