هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله "أنت طالق" لزوجته، والتي لم يدخل بها ولم تحدث بينهما خلوة شرعية بعد عقد الزواج، ولا تزال الحياة الزوجية غير قائمة بينهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من طلق زوجته قبل الدخول بها، بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وليس عليها عدة من هذا ، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا". وإذا طلقها الزوج غير المدخول بها ثلاثًا متتابعة، وقعت الطلقة فقط، لأن الزوجية كانت قائمة، وأما الثانية والثالثة فلغو، لأنها صادفتهما وهي ليست زوجته ولا معتدته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69872
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69872
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي