هل يقع الطلاق بائنا بعد التفويض في الشات مع عدم نية الزوجة للطلاق، ومع العلم بحدوث خلوة شرعية قبل ذلك؟
أجبنا سابقًا أن اختيار الزوجة ، بناءً على تفويض زوجها، يعتبر طلاقًا واقعًا، لكن إن لم تنوِ الطلاق ولم يكن اللفظ صريحًا، فقد اختلف الفقهاء في اعتباره كناية: - قال ابن قدامة: لفظ "أمرك بيدك" أو "اختارِ نفسك" كناية يحتاج لنية أو دلالة حال ليقع الطلاق، وهذا ما قاله أبو حنيفة والشافعي. - قال مالك: لا يحتاج لنية لأنه من الكنايات الظاهرة. - قال أبو حنيفة: إذا نوى الزوج، لا يحتاج لنية الزوجة، ويقع طلقة بائنة واحدة. - لنا: الزوجة أوقعت الطلاق بلفظ كناية، فيحتاج لنيتها.
القول باعتبار نية الزوجة أقرب للصواب، فاللفظ غير الصريح كناية لا يقع به الطلاق إلا بنيتها. الطلاق بالكتابة كناية لا يقع إلا .
إن وقعت خلوة شرعية، فلها حكم الدخول، ويكون الطلاق رجعيًا يملك الزوج فيه . وإذا كانت الطلقة بائنة أو انقضت ، فيمكن للزوجين الرجوع بعقد جديد مستوفٍ لشروط .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100288
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100288
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي