هل يقع الطلاق بالثلاثة إذا قال الرجل لزوجته: "إذا كشف على وجهك أحد أنت طالق بالثلاثة"، وحصل الشرط، مع العلم أنه قال ذلك للزجر والتخويف، وهل تعد هذه طلقة ثانية أم طلاق فراق، إذا كانت الزوجة ترغب بالعودة لزوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلقت زوجتك طلقة واحدة، ثم أرجعتها، ثم علقت طلاقها ثلاثًا على كشف وجهها أمام أحد فكشفته، فإن به عندنا أنها بانت منك بينونة كبرى، ولا ترجع لك إلا بعد أن تتزوج غيرك ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. ويرى بعض العلماء كالشيخ ابن تيمية أن المعلق الذي يراد به التهديد أو التأكيد ولا يقصد به إيقاع الطلاق، حكمه حكم اليمين، فإذا تحقق لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وإذا قصد الطلاق بلفظ الثلاث فإنه يقع طلقة واحدة. فإذا لم تقصد إيقاع الطلاق بكشف وجهها، فعليك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172161
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172161
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي