هل يقع الطلاق بذكر ألفاظ تحتمل الطلاق، مثل قول الخاطب لوالده "لو أني لم أتزوج كنت مرتاحا" و "أصبحت أفكر أني لا أريدها"، مع العلم أن هذه الألفاظ كانت لمجرد الفضفضة ولم تكن هناك نية للطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع نية الطلاق، وإذا شك في التلفظ أو نية الطلاق بالكناية، فلا يقع؛ لأن الأصل بقاء ، ولا يزول بالشك. وما ذُكر في السؤال لا يترتب عليه طلاق، ويجب الإعراض عن الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153076
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153076
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي