العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته المعقود عليها دون دخول: "إن لم تنزلي معي فأنت طالق"، إذا رفضت النزول ونزل الزوج وحده، وهل عليها عدة، وما واجباتها وحقوقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تلفظ به زوجك: "إن لم تنزلي معي فأنت طالق"، هو طلاق معلق يقع بحصول ما علق عليه عند الفقهاء، سواء قصد الزوج أم لا. وإذا كان قصد الزوج النزول معه في نفس الوقت، أو في وقت معين فات، فقد وقع الطلاق. أما إذا لم يقصد زمنًا معينًا، فالطلاق لا يقع إلا إذا تعذر نزولك معه بشكل نهائي. وفي حال وقوع الطلاق قبل الدخول، تبين الزوجة من زوجها، ولا عدة عليها، ولا تحل له إلا بعقد جديد. ويجب على المرأة قبل الدخول طاعة وليها، وليس زوجها، مع أهمية تجنب المشاكل الزوجية قدر الإمكان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152819
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي