هل يقع الطلاق بقول "لو اتصلت بهذا الجار تكونين طالقا" مع نية ردع الزوجة، ثم قيامها بالاتصال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو الراجح. بما أن هذه آخر طلقة، فقد حرمت عليك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول. قولك: "أنت بقيت كده طالق" لا يلزم فيه شيء. تجب عليك نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب، ونفقة البنت حتى تتزوج، مع توفير مسكن لائق لهما مدة وجوب .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118359
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118359
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي