العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الرجل إذا تلفظ به بصريح اللفظ، ولكنه يشك هل أسمع نفسه أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في وقوع طلاق من تلفظ به سراً دون أن يسمع نفسه، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يقع إلا إذا أسمع نفسه، وذهب الحنابلة إلى أنه يقع بمجرد التلفظ أو تحريك اللسان به، حتى لو لم يسمع نفسه، ولكن قد يوجه إلى أن وقوعه مشروط بإسماع نفسه. ومن شك في إسماع نفسه لفظ ، فلا يقع طلاقه؛ لأن الأصل بقاء .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172196
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي