العودة إلى البحث
السؤال

ما الذي يمنعني شرعًا كأب من منع ابنتي من الزواج مطلقًا، وهل أكون ظالماً إذا منعتها من الزواج ابتداءً؟ وهل يصح زواجها دون موافقتي في حال عدم وجود ولي لها غيري؟ وما الدليل الشرعي على أن ليس لي الحق في منعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

رجّح اشتراط في لقوة أدلته، خلافًا لأبي حنيفة. ومع ذلك، إذا عُقد النكاح تقليدًا لمذهب أبي حنيفة أو حكم به حاكم، فإنه يمضي. سلطة الأب ليست مطلقة، فلا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. وإذا تقدم الكفء ورغبت المرأة فيه، فليس للولي منعها بغير مسوّغ شرعي، وإن منعها بغير عذر فقد عضلها، فلها أن ترفع أمرها ليزوجها القاضي. العضل يشمل منع المرأة من الزواج ابتداء أو منعها من الرجوع لزوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194728
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي