العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إرجاع الرجل لزوجته التي طلقها حال غضبه، وهي لا تعلم بالطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع طلاق الغضبان إلا إذا وصل غضبه إلى حد فقد الوعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وإذا طلقها مرة أو مرتين ولم تخرج الزوجة من ، فيجوز للزوج مراجعتها قولًا أو فعلًا، ولا يحتاج ذلك إلى عقد أو مهر أو رضا الزوجة أو أو الشهود، وإن استُحب الإشهاد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49130
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي