ما حكم الشرع في رجوع امرأة لزوجها الأول، رغم زواجها الحالي وإنجابها، وما حكم تواصل الطليق مع أخيها لطلب رجوعها، وهل يجوز خلع الزوج الحالي لعدم ارتياحها له؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لأختكِ محادثة طليقها لما فيه من فتنة وخيانة للزوج، ولا يجوز لطليقها أن يطلب إرجاعها من أخيكِ؛ لأنه يفسد علاقتها بزوجها، وهو من الكبائر. يجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كرهته ولم تتمكن من أداء حقه، ولا يجوز لها لغير سبب، فقد عدّ النبي المختلعات من المنافقات. وعليكما نصح أختك بقطع علاقتها بطليقها، وأن تصبر على زوجها، مراعاة لمصلحة ابنتها، فإن ساءت العشرة فليتوسط بينهما العقلاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96242
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96242
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي