العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النطق بالطلاق بلفظ "إنها طالق" أكثر من مرة أثناء الغضب الشديد، وتكرار ذلك بلفظ "إنها طالق بالثلاث" لاحقًا وهي حائض، وهل يقع هذا الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج المدني باطل عند العلماء لعدم وجود ، وهو شرط لصحة . ويرى أبو حنيفة صحته مع إمكانية فسخ الولي إذا كان الزوج غير كفء. والراجح مذهب الجمهور، إلا أن هذا الزواج تترتب عليه أحكام الزواج ، كوقوع فيه. فقول الزوج: "إنها طالق" يوقع طلقة بائنة، وقوله: "إنها طالق بالثلاث" لا اعتبار له بعد ذلك. لتجديد الزواج، لا بد من عقد شرعي جديد. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ بصاحبه عدم الوعي، وينبغي الحذر منه لما يترتب عليه من عواقب. الولد في هذا الزواج يلحق بأبيه للشبهة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130853
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي