العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قبول الزواج من امرأة تشترط الإقامة في بلاد الكفار، مع الأخذ بالاعتبار الحديث النبوي: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين"، وهل هذا الشرط يُعد مخالفاً لشرع الله بناءً على الحديث: "كل عقد يخالف شرع الله فهو شرك"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز فسخ الخطوبة إذا كانت المرأة لا تقبل الزواج إلا معها في بلاد ، بل قد يكون فسخها واجبًا إذا لم يكن بالإمكان إقامة الشعائر الدينية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: لا تراءى نارهما". وأما الآخر المذكور فلم يرد له أصل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62811
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي