العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من اشترط في عقد زواجه "المشاركة في الملكية"، وكيف يصحح هذا العقد مع وجود أبناء، وما هي الكفارة الواجبة عليه؟ وما حكم شراء الرجل الذهب كمهر لخطيبته، وما هو الحلي المباح والمحرم شراؤه للرجل والمرأة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوج أن يشترط زوجته في مالها ضمن عقد ، لأنه يجمع بين النكاح ، وهو محظور. فإن وقع النكاح ووقع الدخول، يصبح صحيحًا ولا يلزم المرأة إعطاء المال بناءً على هذا . وإن تبرعت الزوجة بشيء من مالها لزوجها بعد العقد وهي عاقلة رشيدة صحت هبتها. أما تحديد مبلغ معين من المال لشراء ذهب للخطيبة كمهر، فلا حرج فيه، لأن الذهب بجميع أنواعه يصح أن يكون صداقاً. لا يوجد حد لأكثر الصداق، لكن الشرع ندب إلى تقليله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69585
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي