العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اشتراك الزوجين في شراء قطعة ذهب بنسب متفاوتة، بحيث تكون الملكية مشتركة وتقسّم الأرباح أو الخسائر بناءً على نسبة مساهمة كل منهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لكما الشراكة في الذهب ويكون لكل واحد منكما نصيبه من الذهب بحسب مساهمته في رأس المال، والربح بينكما على حسب ما اتفقتما عليه، حتى لو تفاضل.

أما الخسارة فتكون على قدر مساهمة كل واحد منكما في رأس المال.

وتجارة الذهب في الأصل جائزة كغيرها من البيوع، لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168391
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي