هل يجوز اشتراك الزوجين في شراء قطعة ذهب بنسب متفاوتة، بحيث تكون الملكية مشتركة وتقسّم الأرباح أو الخسائر بناءً على نسبة مساهمة كل منهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لكما الشراكة في الذهب ويكون لكل واحد منكما نصيبه من الذهب بحسب مساهمته في رأس المال، والربح بينكما على حسب ما اتفقتما عليه، حتى لو تفاضل.
أما الخسارة فتكون على قدر مساهمة كل واحد منكما في رأس المال.
وتجارة الذهب في الأصل جائزة كغيرها من البيوع، لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168391
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168391
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي