العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لرجل حلف على زوجته بالطلاق كذباً، "تكوني طالقا إن كنت تكلمت مع أي سيدة" و"تكوني طالقا أنني لم أتعرف على أي سيدة"، وهو لا يريد الطلاق، ولماذا اختلفت الفتاوى بين وقوع الطلاق ووجوب كفارتين لليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأت بالإقدام على علاقة محرمة، وأما عن تعليق مرتين على عدم وقوع أمر ماضٍ تعلم وقوعه وأنت كاذب في قولك، فهذا ينطبق عليه حكم يمين الطلاق الغموس، ولزمتك طلقتان عند ، ولك مراجعة زوجتك إن لم تنقض عدتها ولم تكن قد طلقتها من قبل. وإن انقضت عدتها ولم يسبق طلاق، فيلزم تجديد عقد . وإن سبقت لها طلقة فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك ثم يطلقها بعد الدخول. والقول بلزوم كفارتي يمين فقط هو مذهب بعض أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98528
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي