ما هو القصد الذي يحدد نية إيقاع الطلاق في اللفظ غير الصريح، وهل يُعتبر عدم رغبة الزوج في وقوع الطلاق نفيًا لنية الإيقاع، وكيف يُميز بين عدم النية وعدم الرغبة في الحكم، وما هو المعيار لتحديد الجزم بالنية لحظة التلفظ بالعبارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظ الزوج بكناية من كنايات ، ونوى بها إيقاع الطلاق، وقع الطلاق، وإلا فلا. تكون عند التلفظ بالكناية، وإذا شك الزوج في نيته، لم يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء . وإذا قال الرجل لزوجته: "اذهبي إلى أهلك" ولم ينو الطلاق، فلا يعتبر ذلك طلاقًا. وينصح بعدم كثرة الأسئلة والتفريعات لتجنب الوسوسة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160087
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160087
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي