ماذا يتوجب عليَّ فعله حيال الأيمان بالطلاق التي لا أتذكر تفاصيلها، مع العلم أن بعضها كان للتخويف وبعضها الآخر لم تتحدد فيه نية معينة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم يرون أن من حلف أو علقه على شرط وحنث، تطلق زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أو التهديد. وبعض العلماء، كابن تيمية، يعتبرون الحالف بالطلاق للتهديد كالحالف بالله، فتلزمه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق. به هو قول الجمهور، فإذا حلفت بالطلاق وحنثت، وقع الطلاق. أما إذا كنت شاكاً في الحنث، فلا يقع الطلاق، لأن الأصل بقاء .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159872
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159872
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي