هل تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها في بيت أهلها، أم يجب أن تنتقل إلى بيت زوجها الذي لم تسكنه من قبل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول في بيت أهلها لا بيت زوجها، ولها كاملًا ، وعليها (أربعة أشهر وعشرة أيام)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في بروع بنت واشق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7746
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7746
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي