العودة إلى البحث
السؤال

هل زواجي من فتاة عمرها 15 عامًا بغرض المتعة، وأنا أبلغ من العمر 60 عامًا، يُعد حرامًا وعليَّ فيه ذنب، علمًا بأنني لم أكن أعلم بالحرمة واعتقدت أنه حلال، وقد أعطيت الفتاة حقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التفصيل لتحديد الشرعي لما يُقصد بالمتعة، فإن كان المقصود نكاحًا شرعيًا بنية الاستمتاع بالزوجة لصغر سنها، فلا حرج في ذلك، جائز شرعًا للصغيرة إذا كانت مطيقة للوطء، وفارق السن ليس بمانع. أما إن كان المقصود المعروف بتحديده بمدة معينة في العقد، فهذا محرم وباطل . وهناك النكاح بنية ، وهو ما ينوي فيه الرجل فراق الزوجة بعد مدة دون النص على ذلك في العقد، وحكمه مختلف فيه، على جوازه وصحته، وهو به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129150
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي