هل صحيح ما نُقل عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت بأنه يرى سقوط الحد وثبوت النسب في وطء الأم والأخت والبنت من النكاح مع العلم بالحرمة، وفي وطء المستأجرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تضمن السؤال الكلام على مسألتين: المسألة : حكم من عقد على امرأة لا يحل له نكاحها ووطئها، هل يحد؟ ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حد عليه، بل يعزر إذا كان عالماً بالتحريم، وذلك لأن العقد يورث الشبهة، ولو كان متفقًا على تحريمه. وخالفه أبو يوسف ومحمد والشافعي، فذهبوا إلى وجوب الحد عليه إذا كان عالمًا بالتحريم، لأنه عقد لم يصادف محله. عند الحنفية على قول الصاحبين بوجوب الحد.
المسألة الثانية: حكم وطء المستأجرة. اتفق الحنفية على وجوب الحد على من وطئ الجارية المستأجرة، ولا يعتبر عقد شبهة تدرأ الحد. ولحوق الولد تابع للحد، فإذا لم يجب الحد للشبهة لحق الولد. ومثل هذه المسائل الفقهية محل .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94238
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94238
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي